المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1995.
ساسي عزيزة 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 19 جمادى الثانية عام 1416 الملحق الأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب عند الانتاج وفي مختلف مراحل التوزيع.
العناوين الكيس سعر البيع في رصيف المصنع 10,55 حد ربح التوزيع بالجملة 0,65 سعر بيع المنتوج المسلم للبائع بالتجزئة 11,20 حد ربح التجزئة 0,80
- السعر الخاص بالمستهلكين 12,00 قرار مؤرخ في 1 1 ذي القعدة عام 1415 الموافق 1 1 1 1 أبريل سنة 1995، يحدد أسعار الماء الذي يستعمل في الفلاحة (استدراك ).
الجريدة الرسمية - العدد 51 الصادر بتاريخ 18 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 13 سبتمبر سنة .1995 الصفحة 24 - المادة الأولى - جدول الأسعار - العمود الثالث - الأتاوى الثابتة ( ل /ث ) .
بدلا من : 2,50 دج إلى 4,00 دج .
يقرأ : 250,00 دج إلى 400,00 دج .