قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1416 الموافق 13 يونيو سنة 1995، يتعلّق بالأسعار القصوى للحليب المبستر والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. . . . . . . 35
المادة 2
- الأتاوى الثابتة : بدلا من : 2,50 دج.
يقرأ : 250,00 دج دج ( الباقي بدون تغيير ).
الوحدة : دج / لتر الحليب المبستر القارورة علبة الورق المقوى 12,35 12,35 0,75 0,75 13,10 13,10 0,90 0,90 14,00 14,00 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة