قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1416 الموافق 13 يونيو سنة 1995، يتعلّق بالأسعار القصوى للحليب المبستر والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. . . . . . . 35
المادة الأولى
تحدد أسعار القصوى لبيع الحليب المبستر والموضّب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع وفقا للجدول الملحق بهذا القرار،