قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1407 الموافق 31 يناير سنة 1987 يحدد كيفيات حساب الزيادة فى تخصيص الضريبة المتساوية للجماعات المحلية. 427
المادة 3
يكلف مدير الدراسات الاقتصادية والمالية ومدير الصندوق المشترك للجماعات المحلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1407 الموافق 31 يناير سنة 1987 محمد يعلى