قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1407 الموافق 31 يناير سنة 1987 يحدد كيفيات حساب الزيادة فى تخصيص الضريبة المتساوية للجماعات المحلية. 427
المادة 2
يخصص للزيادة معامل قدره : 2,5 عندما تقل قيمة موارد كل ساكن في
- الجماعة عن المعدل الوطني لموارد كل ساكن في الجماعات المحلية أو تساوى 15 %.
عندما تفوق قيمة موارد كل ساكن في
- الجماعة 15% ولا تتجاوز 30% من المعدل الوطنى لموارد كل ساكن في الجماعات المحلية، 1,5 عندما تفوق قيمة موارد كل ساكن فى الجماعة %30% ويتجاز %50 %50% من المعدل الوطنى الموارد كل ساكن في الجماعات المحلية.