قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1407 الموافق 31 يناير سنة 1987 يحدد كيفيات حساب الزيادة فى تخصيص الضريبة المتساوية للجماعات المحلية. 427
المادة الأولى
تستفيد البلديات والولايات التي لا يتجاوز معدل موارد كل ساكن فيها 50 % من المعدل الوطني، من زيادة في تخصيص الضريبة المتساوية، تضبط حسب الشروط التي تحدد في المادة 2 أدناه.