قرار

قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.