قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1325
المادة الأولى
يجوز لكل زارع كروم أن يتصرف بمجرد توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1967 لوزير العمل والشؤون | نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاجتماعية ، يقرر ما يلي :