قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة المهدية
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025 .
لطفي بوجمعة وزارة الصناعة