قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة المهدية
المادة الأولى
ينشأ بدائرة اختصاص محكمة المهدية، فرع يكون مقره ببلدية الحمادية، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلديتي الحمادية وبوقرة.