قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 27 ذى القعدة عام 1408 الموافق 11 يوليو سنة 1988 يتعلق بالجرد الدوري للاحتياطات الوطنية من المحروقات السائلة والغازية. 1470
المادة 2
يتم جرد احتياطات المحروقات سنويا ويجب تجديده لابراز الوضعية الراهنة كلما طرأت تعديلات هامة على مستوى هذه الاحتياطات، اثر الحصول على معطيات جيولوجية أو تقنية أو هيكلية جديدة، وقبل تنفيذ كل برنامج تنمية يمكن أن تكون له آثار هامة على الاحتياطات أو على معدل جمعها.