قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 27 ذى القعدة عام 1408 الموافق 11 يوليو سنة 1988 يتعلق بالجرد الدوري للاحتياطات الوطنية من المحروقات السائلة والغازية. 1470
المادة الأولى
يجب على كل شخص معنوى، يمارس أنشطة استغلال المحروقات، أن يقوم بجرد الاحتياطات الموجودة في المحيط الارضي الذي هو موضوع عقد استغلال منجمي تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه.