قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص شقة من أملاك الدولة كائنة بقسنطينة 8 شارع الحرية الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - المديرية العمالية لليد العاملة بقسنطينة - لاستعمالها كمكاتب المركز الاختيار المهني بقسنطينة 304
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص شقة من أملاك الدولة كائنة بقسنطينة 8 شارع الحرية الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - المديرية العمالية لليد العاملة بقسنطينة - لاستعمالها كمكاتب المركز الاختيار المهني بقسنطينة 304
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.