قرار

قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1444 الموافق 10 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.