قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن القطعتين رقم 10 و II لبلدية القرارم مساحتهما على التوالى 26 آرا و 20 سنتيارا و 16 آرا و 80 سنتيارا لازمتين لبناء مدرسة ابتدائية تحتوى على قسمين ومسكن بقرية فردوة . 1830
قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن القطعتين رقم 10 و II لبلدية القرارم مساحتهما على التوالى 26 آرا و 20 سنتيارا و 16 آرا و 80 سنتيارا لازمتين لبناء مدرسة ابتدائية تحتوى على قسمين ومسكن بقرية فردوة . 1830
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.