قرار

قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1388 الموافق 12 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية الدولة 26

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.