قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة 2018، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
المادة 2
تتمم أحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه في آخرها، كما يأتي :
“المادة 4 : يعبر عن التسعيرة المرجعية (.........بدون تغيير حتى) معلق للشرب أكياس أحادي الجرعة ومحلول للحقن وللشرب. ...........................(الباقي بدون تغيير).......................“.