قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات انتخاب ممثلي المنتخبين في مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 7 رب يع الأوّل ع ام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة .2014 الطيب بلعيز وزارة الشؤون الخارجية