قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات انتخاب ممثلي المنتخبين في مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
المادة 5
يحدّد مكتب التصويت على مستوى الصندوق القائمة النهائية لممثلي رؤساء المجالس الشعبية البلدية وممثلي رؤساء المجالس الشعبية الولائية في مجلس التوجيه.