المادة 3
ينشأ مكتب تصويت على مستوى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لتنظيم عملية انتخاب ممثلي المنتخبين في مجلس التوجيه بالتنسيق مع مكاتب التصويت المنشأة لهذا الغرض على مستوى الولايات.
يضم المكتب الذي يرأسه المدير العامّ للصندوق :
- ممثلا عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- رئيس مجلس شعبي بلدي،
- رئيس مجلس شعبي ولائي.
المادّ ة 4 : تنظم كل ولاية عملية انتخاب أولى لاختيار ممثل من بين رؤساء المجالس الشعبية البلدية المترشحين وتسجيل الترشح المحتمل لرئيس المجلس الشعبي الولائي.
تدوّن نتائج الانتخ اب الخاصة بكل ولاية في محضر وترسل إلى مكتب التصويت على مستوى الصندوق بهدف ترتيب قوائم المترشحين حسب المنطقة.
ترسل القوائم إلى مكاتب تصويت الولايات المعنية لتنظيم عملية انتخاب ثانية لاختيار ممثلين عن كل منطقة.
ترسل نتائج الانتخاب الخاص ة بكل ولاية إلى مكتب التصويت على مستوى الصندوق.
يعتبر عضوا فائزا المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات.
تحدّد آجال فتح الانتخابات وكذا إجراءات تنفيذها بموجب تعليمة من الوزير المكلّف بالداخلية.