قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة 2010، يحدّد المواصفات التقنية لمستخرج عقد الميلاد الخاص باستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر
المادة 2
يعد المطبوع حسب نموذجين (2) من لون وشكل موحدين.
يتعلق النموذج الأوّل بالمواطنين الجزائريين المولودين في الجزائر.
يتعلق النموذج الثاني بالمواطنين الجزائريين المولودين في الخارج.
توضح المواصف ات التقنية له ذين النم وذجين في ملحق هذا القرار.