قرار

قراران مؤرخان في 11 محرم عام 1388 الموافق 9 ابريل سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك الموظفين العموميين والقضائيين 519

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.