المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1431 الموافق 6 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتضامن الوطني، أو ممثله، من : .............. (بدون تغيير حتى ممثل عن وزارة الاتصال ممثل عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية أول شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2019 .
(بدون تغيير حتى ممثل عن الفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ غير المتكيفين ممثل عن الجمعية الوطنية للمكفوفين العصا البيضاء، .(الباقي بدون تغيير) ." .