قرار

قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1399 الموافق 20 نوفمبر سنة 1979 يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1399 الموافق 2 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن حل «جمعية الكنيسة البروتستانية بالجزائر». 1264

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.