قرار · ج.ر عدد 18 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصناعة التقليدية. 23

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.