قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1396 الموافق 2 مارس سنة 1796 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين . 412
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الاول عام 1396 الموافق 2 مارس سنة 1976 .
محمد السعيد معزوزي