قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1396 الموافق 2 مارس سنة 1796 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين . 412
المادة الأولى
يفوض الى السيد مزيان لوانشي مدير التكوين، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته •