قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 يتضمن انشاء مكتب للمحافظة على العقارات . 399
المادة 4
يكلف مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ومدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 .
عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي