قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 يتضمن انشاء مكتب للمحافظة على العقارات . 399
المادة 3
ان اجراءات الاشهار العقارى وقيد الرهون العقارية الخاصة بالعقود المتعلقة بالعقارات والحقوق العينية الثابتة الموجودة داخل الاختصاص الاقليمي للمكتب المشار اليه أعلاه، تجرى ابتداء من انشائه