قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء الطابع، وتحديد صلاحياتها
المادة 4
يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998.
علي براهيتي . 16. الجريدة الرسمية للجمهورية