قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء الطابع، وتحديد صلاحياتها
المادة 3
تعدّل وتتمّم المادة 3 من القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
تدعى قباضة الضرائب المكلفة بتسيير مخزن الطابع على مستوى الولايات الأخرى : القباضة الجهوية للطابع.
وبهذه الصفة تقوم بتموين قباضات الضرائب وقباضات البريد والمواصلات الواقعة في نفس الناحية بالطوابع.
وتمسك في سبيل ذلك الحسابات اللازمة".