قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء الطابع، وتحديد صلاحياتها
المادة 2
تعدّل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
تدعى قباضة الضرائب المكلفة بتسيير مخزن الطابع في ناحية الجزائر الوسطى : القباضة المركزية للطابع.
وبهذه الصفة تقوم بما يأتي :
- إبرام طلبيات الطوابع واستلامها،
- تموين كل من القباضات الجهوية للطابع، وقباضة وزارة الشؤون الخارجية، وقباضات الضرائب وقباضات البريد والمواصلات الواقعة بناحية مدينة الجزائر العاصمة.
وتمسك في سبيل ذلك الحسابات اللازمة".