قرار · ج.ر عدد 80 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء الطابع، وتحديد صلاحياتها

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.