قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء الطابع، وتحديد صلاحياتها
المادة الأولى
تعدّل وتتمّم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
تنشأ قباضة للضرائب مكلّفة بتسيير مخزن الطابع لدى مديرية الضرائب بالجزائر الوسطى، والمديريات الولائية للضرائب في كل من وهران غرب، وقسنطينة، وعنابة، والبليدة، وسطيف، والشلف، وبشار وورقلة".