قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية والجامعية لسنة 1964 – 1965 . 717
المادة 3
يكلف مدير الشؤون العامة ، ومدير التعليم الابتدائى ، ومدير التعليم الثانوى ، ومدير التعليم العالى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 20 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 أكتوبر سنة 1964 عن وزير الارشاد القومي وبتفويض منه مدير الديوان حبيب جعفري وزارة الشؤون الاجتماعية