قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية والجامعية لسنة 1964 – 1965 . 717
المادة الأولى
فتح المادةتختلف العطل المدرسية حسب المجموعات المبينة أسفله :
المجموعة الاولى : مجموع التراب الوطني باستثناء العمالات الصحراوية ودوائر الشمال ذات مناخ عصيب المجموعة الثانية : عمالة الواحات دائرة عين صالح دائرة جانيت دائرة تامنراست دائرة ورقلة بلدية فورفلاتير عمالة الساورة :
دائرة أدرار دائرة بشار ، بلدية بني عباس دائرة تندوف المجموعة الثالثة - عمالة الواحات :
دائرة ورقلة ، بلدية ورقلة دائرة الواد دائرة غرداية دائرة توقورت عمالة الساورة :
دائرة بشار عمالة باتنة :
بلدية بسكرة المجموعة الرابعة - عمالة الواحات :
دائرة الاغواط المجموعة الخامسة - عمالة سعيدة :
دائرة عين الصفراء دائرة البيض دائرة مشرية عمالة تيارت :
دائرة آفلو للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رجب عام 1384 عمالة المدية :
دائرة بوسعادة دائرة الجلفة عمالة سطيف :
دائرة مسيلة عمالة باتنة :
دائرة بريكة دائرة أريس : بلدية مشناش بلدية تكوت دائرة خنشلة : بلدية بوحمامة بلدية شرشار عمالة عنابة :
دائرة تبسة : بلدية نقرين
المادة 2
فتح المادةتحدد يومية العطل المدرسية والجامعية لسنة 1964 1965 كالآتي :
1 ) عطل الشتاء :
أ ) من مساء يوم الثلاثاء 22 ديسمبر سنة 1964 الى صباح يوم الثلاثاء 5 يناير سنة 1965 فيما يخص المجموعات الاولى والثالثة ، والرابعة ، والخامسة .
ب ) يوما 24 و 25 ديسمبر سنة 1964 ، و 31 ديسمبر سنة 1964 وأول يناير سنة 1965 فيما يخص المجموعة الثانية
2 ) عطل الربيع :
أ) من مساء يوم الاربعاء 7 أبريل سنة 1965 الى صباح يوم الجمعة 23 أبريل سنة 1965 فيما يخص المجموعات الاولى والثالثة ، والرابعة ، والخامسة .
ب ) يوم الاثنين 19 أبريل سنة 1965 للمجموعة الثانية .
3) العطل الكبرى التعليم الابتدائي والثانوى
أ ) من مساء يوم الاربعاء 30 يونيو سنة 1965 الى صباح يوم الجمعة 17 سبتمبر سنة 1965 فيما يخص المجموعة الاولى
ب ) من مساء يوم الجمعة 30 أبريل سنة 1965 الى صباح يوم الجمعة أول أكتوبر سنة 1965 فيما يخص المجموعة الثانية .
الثلاثاء • رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719
ج ) من مساء يوم الاربعاء 2 يونيو سنة 1965 الى صباح يوم الجمعة أول أكتوبر سنة 1965 فيما يخص المجموعة الثالثة .
د ) من مساء يوم الاربعاء 16 يونيو سنة 1965 الى صباح يوم الجمعة أول أكتوبر سنة 1965 فيما يخص المجموعة الرابعة .
ه ) من مساء يوم الاربعاء 16 يونيو سنة 1965 الى صباح يوم الجمعة 17 سبتمبر سنة 1965 فيما يخص المجموعة الخامسة .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة ، ومدير التعليم الابتدائى ، ومدير التعليم الثانوى ، ومدير التعليم العالى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 20 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 أكتوبر سنة 1964 عن وزير الارشاد القومي وبتفويض منه مدير الديوان حبيب جعفري وزارة الشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-120
- مرسوم رقم 64-98
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.