المادة 2
تحدد يومية العطل المدرسية والجامعية لسنة 1964 1965 كالآتي :
1 ) عطل الشتاء :
أ ) من مساء يوم الثلاثاء 22 ديسمبر سنة 1964 الى صباح يوم الثلاثاء 5 يناير سنة 1965 فيما يخص المجموعات الاولى والثالثة ، والرابعة ، والخامسة .
ب ) يوما 24 و 25 ديسمبر سنة 1964 ، و 31 ديسمبر سنة 1964 وأول يناير سنة 1965 فيما يخص المجموعة الثانية
2 ) عطل الربيع :
أ) من مساء يوم الاربعاء 7 أبريل سنة 1965 الى صباح يوم الجمعة 23 أبريل سنة 1965 فيما يخص المجموعات الاولى والثالثة ، والرابعة ، والخامسة .
ب ) يوم الاثنين 19 أبريل سنة 1965 للمجموعة الثانية .
3) العطل الكبرى التعليم الابتدائي والثانوى
أ ) من مساء يوم الاربعاء 30 يونيو سنة 1965 الى صباح يوم الجمعة 17 سبتمبر سنة 1965 فيما يخص المجموعة الاولى
ب ) من مساء يوم الجمعة 30 أبريل سنة 1965 الى صباح يوم الجمعة أول أكتوبر سنة 1965 فيما يخص المجموعة الثانية .
الثلاثاء • رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719
ج ) من مساء يوم الاربعاء 2 يونيو سنة 1965 الى صباح يوم الجمعة أول أكتوبر سنة 1965 فيما يخص المجموعة الثالثة .
د ) من مساء يوم الاربعاء 16 يونيو سنة 1965 الى صباح يوم الجمعة أول أكتوبر سنة 1965 فيما يخص المجموعة الرابعة .
ه ) من مساء يوم الاربعاء 16 يونيو سنة 1965 الى صباح يوم الجمعة 17 سبتمبر سنة 1965 فيما يخص المجموعة الخامسة .