المادة 7
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1384 الموافق 18 فبراير سنة 1965 صادق بطل بلاغات ، اعلانات رئاسة الجمهورية المديرية العامة للمالية المديرية الفرعية للمالية الخارجية اعلان رقم 27 ( منطقة الفرنك ) الموضوع : التصريح بالاحصائيات بعمليات تحويل المبالغ الى بلاد منطقة الفرنك ، يلزم الوسطاء المقبولون ، ابتداء من اول يناير سنة 1965 باعداد التقارير الخاصة بعملياتهم لتحويل المبالغ الى بلاد منطقة الفرنك وكيفيات تطبيق هذا الاعلان هي موضوع المنشور رقم 8 م ف الذى وجهه البنك المركزى الجزائرى الى سائر البنوك .
المدير العام المالية اسماعيل محروق 360 الجريدة الرسمية البنك المركزى الجزائري