قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1384 الموافق 18 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل بعض المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة الى أندية لتنشيط الشبيبة . 359
المادة 6
تتألف اللجان من :
ممثل الحزب رئيسا ، مدير نادى التنشيط كاتبا ، ممثل للبلدية ، التحرير ممثل لكل الوطنى ، واحدة من الكشافة المنظمات الاسلامية التالية : الجزائرية ، شبيبة الاتحاد جبهة الوطنى للطلاب الجزائريين ، الاتحاد الوطنى لطلاب الثانويات والمدارس التكميلية الجزائريين ، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات .
معلم