قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1384 الموافق 18 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل بعض المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة الى أندية لتنشيط الشبيبة . 359
المادة 4
يوضع كل ناد لتنشيط الشبيبة تحت سلطة ومسؤولية مدير يعينه الوزير .
يساعد المدير في مهمته منشطون للشبيبة ويجوز لمساعدين متطوعين ان يساعدوه كذلك المادة ه : تنشأ لجنة للشباب فى كل ناد وتتلخص مهمتها في:
- مساعدة المدير والمنشطين في انجاز برامج ونشاطات الاندية الخاصة بانعاش الشباب ، تعبئة الشباب للتطوع فى العمل وفي مختلف الحملات الوطنية والاعمال الجماعية ، العمل على تنسيق جهود الشباب وطاقاتهم لوضع اسس توحيد الشبيبة