قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1384 الموافق 18 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل بعض المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة الى أندية لتنشيط الشبيبة . 359
المادة 3
تهدف هذه الاندية الى اعطاء الشبيبة تكوينا عاما ودائما وذلك بممارسة نشاطات وطنية وثقافية وفنية ورياضية وسياحية قصد ادماجها في الدور الاجتماعي