قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1384 الموافق 18 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل بعض المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة الى أندية لتنشيط الشبيبة . 359
المادة 2
ان الاندية لتنشيط الشبيبة هي مؤسسات مفتوحة لجميع الشباب وجميع المنظمات الوطنية وحركات الشباب وكذا لجميع المنشطين المتطوعين