قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1384 الموافق 18 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل بعض المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة الى أندية لتنشيط الشبيبة . 359
المادة الأولى
تحول جميع مراكز تكوين الشبيبة ( دور الشباب والبيوت القروية وفنادق الشبيبة ) الى اندية لتنشيط الشبيبة .