قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يحدد السرعة القصوى للسيارات التي يفوق وزنها الكلى المرخص به مع حمولتها خمسة أطنان ونصف. 3609
المادة 5
يكلف المدير العام للنقل البرى والولاة، كل فيما يصخه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 عن وزير النقل والصيد البحرى الامين العام الصادق بن محجوبة وزارة العمل