قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يحدد السرعة القصوى للسيارات التي يفوق وزنها الكلى المرخص به مع حمولتها خمسة أطنان ونصف. 3609
المادة 2
يجب على كل سيارة مقننة سرعتها عملا بأحكام المادة الأولى أعلاه أن تضع في أسفل مؤخرة السيارة فى الجهة اليسرى من هيكلها بيان هذه السرعة مسجلة داخل أسطوانة بيضاء قطرها 20 سنتيمترا . بحروف مكتوبة باللون الاسود | وبارتفاع قدره 15 سنتيمترا.