قرار · ج.ر عدد 56 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يحدد السرعة القصوى للسيارات التي يفوق وزنها الكلى المرخص به مع حمولتها خمسة أطنان ونصف. 3609

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.