المادة الأولى
تلزم السيارات التي يفوق وزنها الكلى المرخص به مع حمولتها بما في ذلك المقطورات خمسة أطنان ونصف (5,5) بعدم تجاوز السرعة القصوى الآتي بيانها :
- السيارات التي يتراوح وزنها الكلى المرخص به مع حمولتها بين خمسة أطنان ونصف (5,5) وعشرة (10) أطنان : 90 كيلومترا في الساعة.
- السيارات التي يتراوح وزنها الكلى المرخص به مع حمولتها بين 10 و 15 طنا : 85 كيلومترا في الساعة.
- السيارات التي يتراوح وزنها الكلى المرخص به مع حمولتها بين 15 و 19 طنا : 75 كيلومترا في الساعة.
- السيارات التي يتراوح وزنها الكلى | المرخص به مع حمولتها بين 19 و 26 طنا : 65 كيلومترا في الساعة.
السيارات التي يفوق وزنها الكلى المرخص به مع حمولتها 26 طنا : 69 كيلومترا في الساعة.