قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يعدل القرار المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة عنابة. 1592
المادة الأولى
تعدل احكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه، كما يلي :
" ९९ - يعين السيد سليم العمودي، المدير الجهوي للخزينة ممثلا للوزير المكلف بالمالية، خلفا للسيد عبد العزيز دخيل "