قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن تبديل قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات تؤخذ من الجزء البلدي رقم 51 لبلدية ولهاصة الغرابة
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن تبديل قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات تؤخذ من الجزء البلدي رقم 51 لبلدية ولهاصة الغرابة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.