قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق العربي
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد العزيز بن علي شريف، مدير بلدان أوروبا الغربية، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.