قرار

قرار مؤرخ في 23 صفر عام 139 الموافق 19 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار لوزارة الشبيبة والرياضة مساحته 2182 مترا مربعا ( التجزئة رقم 26 «بي » أ ) مستعمل حاليا أساسا لمركز تنشيط الشباب بعين مليلة . 1474

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.