قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي، المعدل. 2414
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يتولى المعهد في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما يأتي :
- يو يوفر التعليم الجامعي والدراسات العلياء
- يشارك في تنمية البحث العلمي والتقني يقوم بجميع الاعمال الرامية الى تحسين المستوى وتجديد المعلومات في ميدان اختصاصه، ت ينشر الدراسات ونتائج الابحاث.